أحمد بن عبد الرزاق الدويش
80
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الذهب كاملا ، وإذا أعدته له ، أي : لصاحب الذهب ، يعطيني الثمن الذي أعطيته إياه ، ويخصم قيمة الأجار التي اتفقنا عليها من قبل ، ولا أتورط في مبالغ كبيرة . ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن الأصل جواز تأجير الحلي من الذهب والفضة بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين ، يرد المستأجر الحلي بعد انتهاء مدة الإجارة ، ولا بأس بأخذ رهن في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7107 ) س : إنني أعمل موظفا لدى شركة كهرباء أبها التابعة للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية وعملي مدير الخدمات الإدارية ، أي : الأعمال الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين ، والوارد والصادر والسكرتارية ، وقد علمت من مصدر موثوق ، أن الشركة وهي حكومية ، ورأس مالها من الدولة ، ولكنها تقوم بإيداع أموالها في البنوك بفائدة ربوية ، ثم نقوم نحن باستلام رواتبنا من هذا المال . لذا فإنني أرجو إجابتي على سؤالي